السيد الخميني

451

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

وأجرى على طلّابها من الأوقاف ، ولا يجوز أخذ راتبها ؛ سواء كان من الصندوق المشترك ، أو من موقوفة نفس المدرسة ، أو غيرهما ؛ لمفسدة عظيمة يُخشى منها على الإسلام . ( مسألة 14 ) : لا يجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّي مدرسة من المدارس الدينيّة من قبل الدولة ؛ سواء أجري عليهم وعلى طلّابها من الصندوق المشترك ، أو من موقوفات نفس المدرسة ، أو غيرهما ؛ لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينيّة والعلميّة في الآجل القريب . ( مسألة 15 ) : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة ، التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة ، أو بإشارة من الحكومة - سواء كان المنهج من الحكومة ، أو من المتصدّي وكان دينيّاً - لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينية في الآجل ، والعياذ باللَّه . ( مسألة 16 ) : لو قامت قرائن على أنّ مؤسسة دينيّة ، كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط ، لا يجوز للعالم تصديها ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها ، ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتَمل ممّا يهتمّ به شرعاً ، فيجب الاحتياط في مثله . ( مسألة 17 ) : المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة . ( مسألة 18 ) : لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ، ما داموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه . ( مسألة 19 ) : الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين